العلامة الحلي

174

قواعد الأحكام

ولو وطئ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة عن الأول أو عن أحدهما - على إشكال - وجبت ثالثة ، وإن نواها عن الظهار فلا شئ عن الثاني . ولو طلق رجعيا وفاها حقها ، فإن راجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر . ولو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها . ولو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة . والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غير فطرة ، أو كان من المرأة تجب الكفارة مع العود في العدة . ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق لم يجزئه ، لأنه كفر قبل الوجوب . ولو اشترى زوجته بطل العقد ، وحل له وطؤها قبل الكفارة . ولو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة . ولو قال : أنتن علي كظهر أمي فعليه عن كل واحدة كفارة . ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة ، سواء فرق الظهار أو تابعه على رأي . ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة . ويصح الظهار مطلقا ومقيدا بمدة على رأي ، فإن قصرت المدة عن زمان التربص وقع على إشكال ، ويحرم ( 1 ) وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة . ولو وطئ ناسيا للظهار فكفارة واحدة .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " ويحرم عليه " .